الشهيد الثاني
467
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
طريقُ الجمع . أمّا النائي فلا يجزئه غير التمتّع اتّفاقاً « إلّالضرورة » استثناء من عدم جواز العدول مطلقاً . ويتحقّق ضرورة المتمتّع بخوف الحيض المتقدّم على طواف العمرة بحيث يفوت اختياريّ عرفة قبل إتمامها ، أو التخلّف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، وخوفه من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعدَه ، ونحوه « 1 » . وضرورة المكّي بخوف الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهّر ، وخوف عدوّ بعدَه ، وفوت الصحبة كذلك . « ولا يقع » وفي نسخةٍ لا يصحّ « 2 » « الإحرام بالحجّ » بجميع أنواعه أ « وعمرة التمتّع إلّافي » أشهر الحجّ « شوّال وذي القعدة وذي الحجّة » على وجهٍ يدرك باقي المناسك في وقتها ، ومن ثَمّ ذهب بعضهم إلى أنّ أشهر الحجّ الشهران وتسع من ذي الحجّة « 3 » لفوات اختياري عرفة اختياراً بعدَها . وقيل : عشر « 4 » لإمكان إدراك الحجّ في العاشر بإدراك المشعر وحده ، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريّاً . ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفاً زمانيّاً لوقوع أفعاله في الجملة . وفي جعل الحجّ أشهراً - بصيغة الجمع - في الآية « 5 » إرشاد إلى
--> ( 1 ) أي نحو الخوف ، مثل تضيّق الوقت للطواف والسعي . ( 2 ) كما في نسخة ( س ) . ( 3 ) ذهب إليه الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 226 ، والقاضي في المهذّب 1 : 213 . ( 4 ) قاله السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 62 ، وسلّار في المراسم : 104 ، وحكاه العلّامة في المختلف 4 : 27 عن ابن أبي عقيل . ( 5 ) وهو قوله تعالى : ( الحجّ أشهر معلومات . . . ) البقرة : 197 .